للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنة الثانية من الهجرة بعد فرض زكاة الفطر، وقرنت بالصلاة في اثنين وثمانين موضعًا مما يدل على كمال الاتصال بينهما. (١)

وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (النور: ٥٦)، وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} (التوبة: ١١). وغيرها كثير.

وأما السنة؛ فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ... "منها" وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ". (٢)

ولما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم -: معاذًا إلى اليمن فقال: "فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ". (٣)

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ آتَاهُ الله مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتهُ مُثِّلَ لَهُ مَالهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرْعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالكَ أَنَا كَنْزُكَ" (٤)

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها من حيث الجملة، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال ما نعيها (٥).

الحكمة من تشريع الزكاة.

١) تصون المال وتحصنه من تطلع الأعين وامتداد أيدي الآثمين والمجرمين.

٢) تطهر النفس من داء الشح والبخل فالزكاة التي يؤديها المسلم امتثالًا لأمر الله وابتغاء مرضاته، إنما هي تطهير له من أرجاس الذنوب بعامة، ومن رجس الشح بخاصة، وذلك الشح الذميم الذي أحضرته الأنفس وابتلي به الإنسان، قال تعالى: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ


(١) الفقه الإسلامي وأدلته ٢/ ٧٣٣.
(٢) البخاري (٨)، ومسلم (٢١).
(٣) البخاري (٧٣٧٢)، ومسلم (٢٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) البخاري (٤٥٦٥) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) المغني ٢/ ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>