للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب التحري والتثبت قبل إقامة الحدود حفظًا للدماء أخذا من هذه الكلمة.

[الوجه الثامن: حد الرجم يثبت بالإقرار فلابد من البيان والاستفصال.]

والإقرار لغة: الإثبات. وفي الشرع: إخبار الإنسان بما عليه، وهو ضد الجحود.

ويشترط في الإقرار أن يكون مفصلًا مبينًا لا إجمال فيه.

قال الصنعاني: دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن الأمور التي يجب معها الحد فإنه قد روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالة عليه، ففي حديث بريدة أنه قال "أشربت خمرًا؟ قال: لا وأنه قام رجل يستنكهه فلم يجد فيه ريحًا.

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "لعلك قبلت أو غمزت" وفي رواية: "هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم قال: هل جامعتها؟ قال: نعم" وفي حديث ابن عباس: "أنكتها؟ " لا يكني. رواه البخاري وفي حديث أبي هريرة "أنكتها؟ ". قال: نعم قال: دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم، قال: تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: تطهرني، فأمر به فرجم. فدل جميع ما ذكر على أنه يجب الاستفصال والتبين، وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد، وأن الإقرار لا بد فيه من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير المواقعة.

وقد روي عن جماعة من الصحابة تلقين المقر كما أخرجه مالك عن أبي الدرداء، وعن علي - رضي الله عنه - قصة شراحة؛ فإنه قال لها علي (استكرهت)؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلًا أتاك في نومك؟ ... الحديث. وعند المالكية أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك الحرمات.

وفي قوله: "أشربت خمرًا" دليل على أنه لا يصح إقرار السكران، وفيه خلاف. (١)

فدل ذلك كله على أنه يجب في الإقرار أن يكون مفصلًا مبينًا لحقيقة الفعل المقر به. (٢)


(١) سبل السلام ١/ ١٨٨.
(٢) التشريع الجنائي الإسلامي ٢/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>