(٢) ويعرفه العلماء "بلبن الفحل"، وجمهور العلماء على تحريم لبن الفحل؛ انظر تفسير ابن كثير (النساء: ٢٣). قال ابن حجر: وذهب الجمهور -من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم- إلى أن لبن الفحل يحرم. (الفتح: ٩/ ١٥١) "باب لبن الفحل")، وأورد أيضًا عن القاضي عبد الوهاب (يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيًا والأخرى صبية؛ فالجمهور قالوا: يحرم على الصبي تزويج الصبية) (المصدر السابق ٩/ ١٥٢)، وسئل ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن رجل تزوج امرأتين، فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللّقاح واحد. الموطأ (٢/ ٦٠٢).