للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَجْلِ رِوَايَتِهَا قُرْآنًا فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ التَّفْسِيرِ لِلْآيَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِحُجَّةٍ، وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّوَاتُرَ فَلَا مَانِعَ مِنْ نَسْخِ ظَنِّيِّ الْقُرْآنِ بِظَنِّيِّ السُّنَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ (١).

الوجه الثاني: مَا ثَبَتَ بِهِ إِبَاحَتْهَا هُوَ الَّذِي ثبَتَ بهِ تَحْرِيمُهَا والإجماع منعقد على التحريم

قال الماوردي: وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالهِمَا بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إِبَاحَتُهَا بِالْإِجْمَاعِ، فَلَمْ يُعْدَلْ إِلَى تَحْرِيمِهَا إِلَّا بِالْإِجْمَاعِ فَمِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِهِ إِبَاحَتُهَا هُوَ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ تَحْرِيمُهَا، فَإِنْ كَانَ دَلِيلًا فِي الْإِبَاحَةِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا فِي التَّحْرِيمِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْإِبَاحَةَ الثَّابِتَةَ بِالْإِجْمَاعِ هِيَ إِبَاحَةٌ مُؤَقَّتَةٌ تَعَقَّبَهَا نَسْخٌ، وَهمْ يَدَّعُونَ إِبَاحَةً مُؤَبَّدَةً لَمْ يَتَعَقَّبْهَا نَسْخٌ، فَلَمْ يَكُنْ فِيمَا قَالُوهُ إِجْمَاعٌ. (٢)

[الشبهة السابعة: قالوا بأن الأحاديث الواردة في تحديد زمن التحريم مضطربة وغير محددة وهذا يدل على أنها لم تحرم ويبقى العمل على الإباحة.]

والجواب عليه من وجوه:

[الوجه الأول: عند الجمع بين هذه الأحاديث، لا يكون هناك تعارض.]

فبعض المواطن المذكورة في ثبوت التحريم فيها نظر وهى ضعيفة، وبعضها رد إلى بعض، فحصل في آخر الأمر أنها كانت مباحة، ثم حرمت، ثم أبيحت، ثم حرمت واستقر، الأمر على هذا التحريم (٣).

[الوجه الثاني: تفصيل هذه المسألة.]

ليس هناك تضارب في وقت التحريم، وحاصل الأمر أنها كانت مباحة، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت وحرمت تحريمًا مؤبدًا عام الفتح.

أولًا: تحريمها في عمرة القضاء:


(١) نيل الأوطار (٦/ ١٥٣).
(٢) الحاوي (١١/ ٤٥٥).
(٣) شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٠٠)، وفتح الباري لابن حجر (٩/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>