للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصْنَعُهُ، قَالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ" (١).

قال النووي: في هذا الحديث أنواع من العلم منها: جواز المسح على الخف، وجواز الصلوات المفروضات، والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به (٢).

ومن الأحاديث الواردة في بيان جواز ذلك أيضًا حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ - أي عمرو بن عامر راوي الحديث عن أنس - رضي الله عنه - - كَيْفَ كُنتمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ (٣).

وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين، بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. (٤)

[الوجه الثالث: تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب.]

أجمع العلماء على أن تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب.

قال النووي: ولكن تجديده - أي الوضوء - لكل صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف. (٥)

وقد ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ" قال أبو هريرة: فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. (٦)

قال النووي: في الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب، فكيف الظن بالواجب؟ . (٧)


(١) مسلم (٢٧٧).
(٢) شرح مسلم للنووي ٢/ ١٨٠.
(٣) البخاري (٢١٤).
(٤) شرح مسلم للنووي ٢/ ١٨٠.
(٥) شرح مسلم للنووي ٢/ ١٠٤.
(٦) البخاري (١٣٦).
(٧) شرح كل مسلم للنووي ١/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>