للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نِحْلَة، فلما كان احتياج المرأة إلى رجل كاحتياجه إليها في اللذة والتأنيس والتحصين وطلب الولد؛ كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء، إلا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها، ورفعه عليها بذلك درجة، فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق، والصدقة على النفقة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله: أنفق ي"بن آدم، أُنفق عليك." (١)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الساعي على الأرملة والمسكين؛ كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار" (٢). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصدقة ما ترك غني، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني" (٣).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (٤)

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته" (٥)، وفي رواية: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" (٦).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته" (٧).

- ومن النفقة توفير السكن: قال الله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق: ٦).


(١) أخرجه البخاري (٥٣٥٢).
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٥٣).
(٣) البخاري (٥٣٥٥).
(٤) أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٥) مسلم (٢٤٥).
(٦) أبوداود (١٦٩٢)، وأحمد (٢/ ١٦٠)، صحيح الجامع (٤٤٨١).
(٧) ابن حبان (١٥٦٢)، وصححه الحافظ في الفتح (١٣/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>