للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن أم المهاجر قالت: "سبيت وجواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام، فلم يسلم منا غيري وغير أخرى فقال: اخفضوهما وطهروهما، فكنت أخدم عثمان". (١)

٣ - عن أم علقمة "أن بنات أخي عائشة ختن، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يليهن؟ قالت: بلى، فأرسلت إلى عدي (٢)، فأتاهن، فمرت عائشة في البيت، فرأته يتغنى، ويحرك رأسه طربًا -وكان ذا شعر كثير- فقالت: أف شيطان! أخرجوه أخرجوه". (٣)

وعليه فإن الحكم الشرعي يؤخذ من مصادره التي ذكرها العلماء، أما الطب فهو علم بشرى متطور.

قال الشيخ جاد الحق: وإذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات من فطرة الإسلام، وطريقته على الوجه الذي بينه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبًا؛ لأن الطب علم والعلم متطور تتحرك نظرته ونظرياته دائمًا".

[الوجه الثالث: الإجماع على مشروعية ختان الإناث.]

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الأنثى مشروع. (٤)

قال ابن رجب: وختان المرأة مشروع بغير خلاف. (٥)

قال ابن حزم: واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب، واتفقوا على إباحة الختان للنساء. (٦)

فلم يختلف فقهاء المذاهب في مشروعية الختان للإناث، وإنما كان الاختلاف في درجة حكمه هل هو واجب أم سنة. (٧)


(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٤٥، ١٢٤٦). وضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد (١٩٧).
(٢) قال الألباني: كذا الأصل ولعل الصواب (مغني) ثم رأيت في سنن البيهقي (فلان المغني).
(٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٤٧)، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٩٤٥).
(٤) اختلاف الأئمة العلماء ١/ ٣٤٢.
(٥) فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٧٢.
(٦) مراتب الإجماع ١/ ١٥٧.
(٧) فذهب إلى وجوبه في حق الإناث الشافعي وأحمد وهو المشهور من مذهبهما. المجموع ١/ ٣٠٠، البيان للعمراني ١/ ٩٥، الروض المربع صـ ٢٧. =

<<  <  ج: ص:  >  >>