للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدر ما ينزو عليها كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها، وذلك كله محرم. (١)

كيف يكون حلالًا وقد أسماه الشرع بالمحلل لأنه أحل ما حرم اللَّه ورسوله: (٢)

بعد أن بينا أن الشرع حرم نكاح التحليل ولذلك أطلق الشرع على من خالف وفعل هذه المعصية وسماه بالمحلل؛ لأنه أحل شيئًا حرمه اللَّه عز وجل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلم أن المحلل اسم لمن قصد التحليل وجعلها حلالًا وحرامًا إما في ذاته أو في الاعتقاد، ثم إنه يقال للرجل أحل الشيء إذا أطلقه لمن يطيعه وحرمه إذا منع من يطيعه منه اهـ (٣).

الوجه السابع: إجماع الصحابة على حرمة التحليل دليل على عدم جوازه. (٤)

ذكرنا بعض الآثار المشهورة عن الصحابة الكرام -رضي اللَّه عنهم-؛ والتي تنكل على من أقدم على التحليل، وقد ثبت ذلك عن أكثر من واحد كما قال عمر -رضي اللَّه عنه- "لا أوتي بمحلل أو محلل له إلا رجمتهما"، والصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء وهم أحرص الناس على اتباع تعاليم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولذا كان كلامهم موافقًا لكلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في زجر هؤلاء الذين يقدمون على هذا العمل الذي حرمه اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فدل ذلك على حرمة نكاح التحليل. (٥)

الوجه الثامن: جمهور علمائنا على فساد نكاح التحليل الذي دخل فيه شرط التحليل. (٦)


(١) إغاثة اللهفان (٢٧٥).
(٢) إغاثة اللهفان (٢٨٠) بتصرف.
(٣) إقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (٤٦٣).
(٤) المصدر السابق (٤٨١).
(٥) المصدر السابق باختصار من (٤٨١: ٥٠٠) فليراجع فإن فيه فوائد مهمة.
(٦) انظر"كتاب الطلاق" د/ محمد إبراهيم الحفناوي (٣/ ٢٣٢) نقلًا عن النهل العذب المورود: حيث قال: إن عقد النكاح إذا صرح فيه بشرط التحليل ففيه ثلاثة أقوال:
١ - أن يكون العقد فاسدًا؛ لأنه في معنى النكاح المؤقت، والنكاح الفاسد لا يحل المرأه للزوج الأول باتفاق العلماء، وهذا قول: مالك، والشافعي، وأبي يوسف، وابن حزم، ورواية عن أبي حنيفة وأحمد، وأصح الروايتين عن محمد بن الحسن، وعليه أكثر الفقهاء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>