للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد. واللَّه أعلم. (١)

الوجه الثاني: هل نص الشافعي رحمه اللَّه على هذا الحكم في البنت من الصلب؟

والجواب على ذلك يظهر من إيراد الشافعي رحمه اللَّه لهذه المسألة حيث أوردها في المحرمات بالرضاع، ولم يشر إليها مجرد إشارة في الحديث عن المحرمات من النسب، ولم يستثنها من البنت المذكورة في كتاب اللَّه -تعالى-، وبعد قراءة نص كلامه -رحمه اللَّه- يظهر وجه المسألة إن شاء اللَّه -تعالى-، وهذه كلامه تحت عنوان:

[الدليل الأول للشافعية: في لبن الرجل والمرأة قال: . . .]

واللبن إذا كان من حمل ولا أحسبه يكون إلا من حمل، فاللبن للرجل وللمرأة، كما يكون الولد للرجل والمرأة، فانظر إلى المرأة، فإن كان لبنها نزل بولد من رجل؛ نُسِبَ ذلك الولد إلى والد لأن حمله من الرجل، فإن رضع به مولود فالمولود أو المرضع بذلك اللبن ابن الرجل الذي الابن ابنه من النسب، كما يثبت للمرأة، وكما يثبت الولد منها ومنه، . . .، وإن كان اللبن الذي أرضعت به المولود لبن ولد لا يثبت نسبه من الرجل الذي الحمل منه فأسقط اللبن فلا يكون المرضع ابن الذي الحمل منه إذا سقط النسب الذي هو أكثر منه سقط اللبن الذي أقيم مقام النسب في التحريم، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، فإن ولدت امرأة حملت من الزنا اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف؛ فأرضعت مولودًا فهو ابنها، ولا يكون ابن الذي زنا بها، وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من الزنا كما أكرهه للمولود من زنا، وإن نكح من بناته لم أفسخه لأنه ليس بابنه في حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن قال قائل: فهل من حجة فيما وصفت؟


(١) مجموع الفتاوي (١٨/ ١٢٧، ٣٢/ ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>