عصبة بالغير وهي الأخت مع الأخ، ، والابن مع البنت وابن الابن مع بنت الابن وإن نزلوا، وهناك عصبة مع الغير وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت لابن.
ويجري نظام التوريث على أن يأخذ أصحاب الفروض ما فرض لهم أولًا، ثم يأخذ ذوو العصابات ما بقي بعد أصحاب الفروض أو كل التركة إن انفردوا بالتركة، وقد ثبت بالاستقراء أن النساء يرثن أكثر بالفرض، وأن إرثهن بالفرض أحظى لهن من ميراثهن بالتعصب في حالات كثيرة.
[يبدو من الفروض الواردة في القرآن والسنة ومستحقوها ما يلي]
١ - أكبر الفروض في القرآن الكريم هو الثلثان، ولا يحظي به واحد من الرجال بل هو للنساء فقط.
٢ - النصف لا يأخذه من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود فرع وارث وهو قليل الوقوع ويبقى فرض النصف لأربع من النساء.
٣ - الثلث يأخذه اثنتان من النساء هما الأم عند عدم وجود فرع وارث أو عدم وجود الأخوين فأكثر، وتأخذه الأخوات لأم إذ لم يوجد أصل ولا فرع وارث اثنتان فأكثر بينما يأخذ الثلث الإخوة لأم بنفس الشروط أو لو وجد أخ لأم مع أخت لأم فبالتساوي.
٤ - السدس يأخذه ثمانية: خمسة من النساء وثلاثة من الرجال.
٥ - الربع يأخذه الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة، وتأخذه الزوجة إذا لم يوجد فرع وارث للزوج.
٦ - الثمن تأخذه الزوجة إذا وجد فرع وارث للزوج.
٧ - وسيتضح أن النص القرآني على قدر محدد للمرأة مفيد لها فترث بالفرض أكثر من حالات ميراث الرجال، فترث النساء في سبع عشرة حالة بالفرض، بينما يرث الرجال في ست حالات بالفرض فقط، هذا التحديد مفيد للمرأة حقًا وقد يجعلها ترث أكثر من الرجل ويبدو ذلك من المقابلات الآتية:
أولًا: فرض الثلثين مفيد للمرأة عن التعصيب للرجل أحيانًا: