للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن الحديث ضعيف كسابقه لا يُحتج به.

[والسؤال الآن هل يجوز الوضوء بالنبيذ؟]

قال الطحاوي: وإن كان من طريق النظر، فإنا قد رأينا الأصل المتفق عليه، أنه لا يتوضأ بنبيذ الزبيب، ولا بالخل، فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضًا كذلك.

وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودًا في حال وجود الماء، أنه لا يتوضأ به لأنه ليس بماء. فلما كان خارجًا من حكم المياه في حال وجود الماء، كان كذلك هو في حال عدم الماء.

ثم قال: فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضؤ به في حال من الأحوال، وهو قول أبي يوسف، وهو النظر عندنا. (١)

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وإن الذي عندنا في النبيذ هذا القول: أنه لا يتوضأ به، ولا يكون طهورًا أبدًا؛ لأن اللَّه جل جلاله، اشترط للطهور شرطين ثم لم يجعل لهما ثالثًا. وهما: الماء والصعيد، وأن النبيذ ليس بواحد من هذين. (٢)

قال النووي: أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخًا كان أو غيره. وبه قال أحمد، وأبو يوسف، والجمهور، وعن أبي حنيفة أربع روايات:

إحداهن: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء.

والثانية: يجوز الجمع بينه وبين التيمم وبه قال صاحبه محمد بن الحسن.


= قلت: وقد أخرجه الدارقطني (٢٣٨) من حديث عبد اللَّه بن محرر عن قتادة عن عكرمة موقوفًا على ابن عباس وهو ضعيف جدًّا فيه عبد اللَّه بن محرر متروك الحديث؛ (١/ ٥٣)، وأخرجه الدارقطني (٢٣٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (٥٩٢) من حديث مجاعة عن أبان عن عكرمة به مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وهو ضعيف جدًّا فيه أبان هو: ابن أبي عياش متروك الحديث ومجاعة: ضعيف. السنن للدارقطني (١/ ٥٣). وبالجملة فالحديث لا يصح مرفوعًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. انظر المجموع (١/ ٩٥)، والبيهقي في المعرفة (١/ ٢٣٨).
(١) معاني الآثار (١/ ٩٦).
(٢) الطهور (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>