للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: قال: "حتّى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرّشاء في البئر؟ قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزّنى؟ قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرّجل من امرأته حلالًا" (١).

ثانيًا: الشهادة: أجمع العلماء على أن الشهادة على الزنا أربع لا يُقبل أقل منهم لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (النساء: ١٥)، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (النور: ٤)، وقوله: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)} (النور: ١٣).

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن البينة في الزنى أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة (٢).

ولما كان للزنا أثر سيء في نفس الرجل والمرأة وانحطاط كرامتيهما في أدنى درجة وتلطخ سمعتيهما أمام المجتمع، كان من ثبوت الزنا هو ثبوته بالشهود، واشترط العلماء شروطًا لذلك، فأورد ابن قدامة هذه الشروط في المغني فقال:

[ذكر الخرقي في شروط الزنا سبعة شروط]

الشرط الأول: أن يكونوا أربعة وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم.

الشرط الثاني: أن يكونوا رجالًا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافًا إلا شيئًا يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان وهو شذوذ لا


(١) الموسوعة الفقهية ٢٤/ ٤١.
(٢) الاستذكار ٢٤/ ٦٤: ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>