للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - عن الشعبي قال: كل سعوط، أو وجور، أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم. (١)

الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يُحرم

قال ابن قدامة: فَإِنَّ مِنْ شَرْطِ تَحْرِيمِ الرَّضَاعِ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَوْلَيْنِ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَليٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سِوَى عَائِشَةَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ. (٢)

قال النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت عائشة وداود: تثبت، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار: لا تثبت (٣) إلا من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة. (٤)

قال الكاساني: وأما صفة الرضاع المحرم فالرضاع المحرم ما يكون في حال الصغر، فأما ما يكون في حال الكبر فلا يحرم عند عامة العلماء وعامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إلا ما روي عن عائشة رضي اللَّه عنها، ثم أورد رحمه اللَّه أدلة كل فريق، واختار رأي الجمهور. (٥)

قال ابن حجر: الجمهور يعتبرون الصغر في الرضاع المُحرم. (٦)، ونقل الأدلة على ذلك.

الوجه الرابع: لو كان رضاع الكبير يؤثر مطلقًا لكان أولى الناس به الحمو.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٣) وقال: والناس على هذا، سعيد بن منصور في سننه (٩٧٣).
(٢) المغني لابن قدامة (٩/ ٢٠١).
(٣) سيأتي بيان هذا القول.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢٨٩).
(٥) بدائع الصنائع (٤/ ٥).
(٦) فتح الباري (٩/ ٥٢)، وانظر: زاد المعاد (٥/ ٥٧٧)، والأم للشافعي (٥/ ٢٨)، وجامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي (٣/ ٧٦)، وعون المعبود شرح سنن أبو داود (٦/ ٤٨ - ٤٩)، والتمهيد لابن عبد البر (٨/ ٢٦٠)، ومعالم السنن للخطابي (٢/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>