للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن ابن عباس قال "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". (١)

٤ - عن عبد اللَّه بن دينار، قال: جاء رجل إلى ابن عمر -رضي اللَّه عنهم- وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقال: كانت لي وليدة وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها، فقالت: دونك فقد واللَّه أرضعتها، فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك، إنما الرضاعة رضاعة الصغير. (٢)

٥ - جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته، فقال: حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعًا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. (٣)

٦ - عن سعيد بن المسيب قال: لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم. (٤)


(١) صحيح. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٦٢) وقال: وهذا هو الصحيح - موقوفًا وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٩٨٠)، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٠٣)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ١٩)، وصححه الشيخ مصطفى العدوي في جامع أحكام النساء (٣/ ٧٣).
(٢) صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (١٤٠٣) عن عبد اللَّه بن دينار، وعبد الرزاق في المصنف (٧/ ٤٦٢)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٢٥٠).
(٣) صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (١٤٠٤)، وسعيد بن منصور في السنن (٩٨٧)، وعبد الرزاق في المصنف من طريق آخر (٧/ ٤٦٣) والطبري في التفسير (٢/ ٤٩٢) وقال الشيخ مصطفى العدوي في جامع أحكام النساء (٣/ ٧٢): صحيح عن ابن مسعود، وأبي موسى.
(٤) أخرجه عبد الرزاق حديث رقم (١٣٩٠٧)، ومالك في الموطأ (١٤٠٠)، وسعيد بن منصور في السنن (٩٧٧) الشطر الأول وابن أبي شيبه (٣/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>