للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن النجار: ويَجُوزُ النَّسْخُ عَقْلًا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الشَّرَائِعِ. (١)

قال الآمدي: وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلًا، وعلى وقوعه شرعًا. (٢)

قال ابن الجوزي: اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلًا وشرعًا.

وقال أيضًا: انعقد إجماع العلماء على هذا (إثبات أن في القرآن منسوخًا) إلا أنه قد شذ من لا يُلتفت إليه، فحكى أبو جعفر النحاس أن قومًا قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم لا يُقرون؛ لأنهم خالفوا نص الكتاب وإجماع الأمة. (٣)

قال ابن كثير: والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى، لما له في ذلك من الحِكم البالغة، وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. (٤)

قال الشوكاني: النسخ جائز عقلًا، واقع سمعًا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يُروى عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال: إنه جائز غير واقع، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلًا فظيعًا، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة؛ فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية. (٥)

هذا وقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع على ذلك. (٦)

رابعًا: أدلة وقوعه عقلًا:


(١) شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٣٣).
(٢) الأحكام للآمدي (٣/ ١٠٦).
(٣) نواسخ القرآن (٧٨).
(٤) تفسير ابن كثير (٢/ ١٤).
(٥) إرشاد الفحول (١٨٥).
(٦) روضة الناظر (١/ ٢١٦)، المحصول (٣/ ٤٤١)، لباب المحصول (١/ ٢٦٧)، تفسير القرطبي (٢/ ٥٦)، البرهان في علوم القرآن (٢/ ٣٠)، الإتقان في علوم القرآن (٣/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>