للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُنتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم.

ولا يكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم، ولا يُسَكَّن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يُخرجوا منها الروم، واللصوص، فمن خرج منهم؛ فإنه آمن على نفسه، وماله حتى يبلغ مأمنه، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. . . ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله؛ فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم.

وعلى ما في هذا الكتاب عهد اللَّه، وذمة رسوله، وذمة الخلفاء، وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية، شهد على ذلك خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان، وكتب وحضر سنة خمس عشرة" وبمثله كتب عمر لأهل اللد (١).

٤ - وحين فتح خالد بن الوليد دمشق كتب لأهلها مثله، بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أمانًا على أنفسهم، وأموالهم، وكنائسهم،


(١) تاريخ الطبري (٢/ ٤٤٩). وقد ذكر ابن القيم رحمه اللَّه تعالى طرق هذه القصة ثم قال: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها؛ فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها.
فذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا عبيد بن جناد، حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي، عن صالح المرادي، عن عبد خير، قال: رأيت عليًا صلى العصر فصف له أهل نجران صفين فناوله رجل منهم كتابًا، فلما رآه دمعت عينه ثم رفع رأسه إليهم، قال: يا أهل نجران، هذا واللَّه خطي بيدي وإملاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه، قال: ودنوت منه، فقلت: إن كان رادًا على عمر يوما فاليوم يرد عليه، فقال: لست براد على عمر شيئا صنعه، إن عمر كان رشيد الأمر، وإن عمر أخذ منكم خيرًا مما أعطاكم ولم يجر عمر ما أخذ منكم إلى نفسه إنما جره لجماعة المسلمين.
وذكر ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: أن عليًا -رضي اللَّه عنه- قال لأهل نجران: إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئًا صنعه عمر. وقال الشعبي: قال علي حين قدم الكوفة ما جئت لأحل عقدة شدها عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>