للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا".

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقتولة، فأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان.؟ (١)

وقال تعالى في ترك المسالمين من الرجال: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)} [الممتحنة: ٨].

وقال: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٩٠)} [النساء: ٩٠]. وقوله: {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} أي: كرهوا قتالكم.

والدارس للقرآن الكريم في هذا المجال يجد الحقائق الآتية (٢):

[الحقيقة الأولى]

أن الإسلام قد حرم الاعتداء تحريمًا قاطعًا، وتشريعه للحرب دفاعي محض، والدليل على ذلك: أننا لا نجد في القرآن الكريم كله آية واحدة تتحدث عن حرب هجومية من جانب المسلمين، أما إذا وقع اعتداء على المسلمين من أحد، فعليهم أن يهبوا للدفاع عن أنفسهم ودينهم، وهذا حق مشروع لا ينكره إنسان منصف، قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: ١٩٠].

[الحقيقة الثانية]

القرآن الكريم صريح كل الصراحة في أن الكفر في ذاته لا يبيح قتال أصحابه، وإنما الذي يبيحه هو اعتداؤهم، ومن الأدلة على ذلك: الآية السابقة وما قدمناه من احترام


(١) البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤).
(٢) انظر مجلة الحكمة العدد ٢٤ صـ ١٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>