للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حجر: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد. (١)

[الوجه الثالث: القصة المذكورة ليس فيها غدر بحفصة]

هل معاشرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لسريته وأم ولده تعتبر خيانة زوجية والعياذ بالله؟

بالطبع لا فهي من نسائه اللاتي أحل الله له، وهذا أمر معروف ولا حرج فيه: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ} [الأحزاب: ٥٠].

قال ابن كثير: وقوله: {وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ} أي: وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية، ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم - عَلَيْهِ السَّلَام -، وكانتا من السراري، رضي الله عنهما (٢).

[الوجه الرابع: للرجل حق في أن يجامع زوجته في غير يومها.]

والدليل على ذلك:

١ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُّ طِيبًا". (٣)

قال ابن حجر: (فيطوف) كناية عن الجماع. (٤)

٢ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. (٥)

٣ - عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَالَ سَلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأة تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يجاهِدُ في سَبِيلِ الله، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ الله. فَلَمْ


(١) فتح الباري (٩/ ٢٨٩).
(٢) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٢٤).
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٧)، ومسلم (١١٩٢).
(٤) فتح الباري (١/ ٤٤٩)، وانظر شرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٣٦٠).
(٥) أخرجه البخاري (٢٨٤)، مسلم (٣٠٩) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>