للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابني صوريا فنشدهما: "كيف تجدّان أمر هذين في التوراة"؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجِما. قال: "فما يمنعكما أن ترجموهما"، قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشهود، فجاؤوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمهما (١).

الوجه [الرابع] [*]: بيان معنى القذف وبيان حرمته وحده، وفيه مسائل:

أولًا: في تعريف القذف وبيان حرمته.

تعريف القذف: في اللغة: أصل القذف رمي الشيء بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكرهات يقال قذف قذفا يقذف قذفا فهو قاذف وجمعه قذاف وقذقة كفساق وفسقة وكفار وكفرة (٢)، والقَذْف هاهنا رَمْيُ المرأَة بالزنا أَو ما كان في معناه وأَصله الرّمْيُ (٣).

القذف في الشرع: هو الرمي بوطء، أو نفي نسب، موجب للحد فيهما (٤).

الرمي بوطء: وهو الرمي بالزنا، أو لواط، أو الشهادة به عند عدم اكتمال الشهود، ونفي نسب وهو قذف يوجب الحد عند الجميع، وموجب للحد فيهما أي يتوفر فيها شروط القاذف والمقذوف به والمقذوف (٥).

حرمة القذف وأنه من أكبر الكبائر.


(١) أخرجه أبو داود (٤٤٥٢)، البيهقي (١٦٧٩٠)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٤٤٥٢).
(٢) المطلع على أبواب الفقه ١/ ٣٧٢: ٣٧١ كتاب الحدود.
(٣) لسان العرب ٩/ ٢٧٦.
(٤) أورد الشيخ بكر أبو زيد -رحمه اللَّه- تعريف القذف عند المذاهب الأربعة ثم قال: (هذه التعاريف ليس في واحد منها ما يفيد الشمول لكل ما يوجب حد القذف وأقربها تعريف المالكية لكن لا يخلو من طول وتحديد مذهبي، والتعاريف مبناها على الاختصار ولا دخل للشروط فيها، وعليه فإن التعريف الشامل هو أن يقال -وذكر هذا التعريف-) راجع في ذلك الحدود والتعزيزات لبكر أبو زيد (١٩٧ وما بعدها).
(٥) راجع: الحدود والتعزيرات (١٩٩).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، والجادة «الثالث»

<<  <  ج: ص:  >  >>