للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥ - شبهة: الإسلام أباح اللواط.]

[نص الشبهة]

قالوا: إن الإسلام أحل اللواط واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (البقرة: ٢٢١) (أي: لا تتزوجوا).

٢ - قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (النساء: ١٢٧).

٣ - قوله تعالى: {أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ} (العنكبوت: ٢٩).

٤ - قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ} (آل عمران: ١٤).

٥ - قوله تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} (النساء: ١٦).

٦ - ذكر القرآن لفعل قوم لوط.

والجواب على ذلك من وجوه

الوجه الأول: تحريم اللواط من القرآن العزيز.

الوجه الثاني: تحريم اللواط من السنة.

الوجه الثالث: إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به دليل على حرمة اللواط.

الوجه الرابع: إجماع أهل العلم على تحريم اللواط.

الوجه الخامس: الإسلام جاء بسد الزريعة حتى لا يقع أمر اللواط.

الوجه السادس: عقوبة اللواط، وفي ذلك دليل علي الحرمة.

الوجه السابع: الأضرار التي تعود على اللائط من الناحية الطبية.

الوجه الثامن: ردود حول ما استدلوا به من الآيات.

الوجه التاسع: الشذوذ في الكتاب المقدس.

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: تحريم اللواط من القرآن العزيز]

الدليل الأول: قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (المؤمنون: ٥: ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>