للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرطبي: قال علماؤنا: الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين. . . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني (١).

وقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء، والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي (٢).

أي ناهز الاحتلام. قال أبو عبيد: قال أبو عبيد: يعني من أنبت، وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية، ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين، دون الإناث، والأطفال؟ وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها، وأسقطها عمن لا يستحق القتل، وهم الذرية. وقد جاء في كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى معاذ باليمن الذي ذكرناه: "أن على كل حالم دينارًا" ما فيه تقوية لقول عمر. ألا ترى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- خص الحالم دون المرأة، والصبي؟ (٣)، ثم ذكر أبو عبيد الأحاديث في النهي عن قتل النساء والذرية ثم قال بعدها: فلما أعفيت الذرية -وهم النساء والولدان- من القتل أسقطت عنهم الجزية، وثبتت على كل من يستحق القتل إن منعها، وهم الرجال، ومضت السنة بذلك، وعمل به المسلمون (٤).

الوجه السادس: في المرأة منهم إذا بذلت الجزية:


(١) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ٧٢).
(٢) صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٨٥)، (١٠/ ٣٣١) قال: أخبرنا عبد اللَّه بن عمر، وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٨١) قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد اللَّه، وأبو عبيد في الأموال (٩٣) فقال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب السختياني ويحيى بن آدم (٢٣١) من طريق الحسن بن الحر كلهم -عبد اللَّه وعبيد اللَّه ابنا عمر وأيوب، والحسن بن الحر- عن نافع عن أسلم مولى عمر عن عمر به، وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٢٥٥).
(٣) الأموال لأبي عبيد باب من تجب عليه الجزية، ومن تسقط عنه من الرجال والنساء (١/ ٨٦).
(٤) الأموال (١/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>