١٣ - ترجح رواية من دام حفظه وعقله -ولم يختلط- على من اختلط في آخر عمره، ولم يعرف: هل روي الخبر حال سلامته، أو حال اختلاطه؟
١٤ - تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة من الآخر؛ لأن ذلك يمنع عن الكذب.
١٥ - تقدم رواية من تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه؛ لاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم إسلامه منسوخًا.
١٦ - تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه.
١٧ - تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما.
١٨ - تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أنكر عليه، فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات؛ فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منها.
[وجوه الترجيح باعتبار المتن]
١ - يقدم الخاص على العام.
٢ - تقدم الحقيقة على المجاز؛ إذا لم يغلب المجاز.
٣ - يقدم ما كان حقيقة شرعية، أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية.
٤ - يقدم ما كان مستغنيًا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه.
٥ - يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالًا عليه من وجه واحد.
٦ - يقدم ما كان فيه الإيماء إلى علة الحكم على ما لم يكن كذلك؛ لأن دلالة المعلل أوضح من دلالة غير المعلل.
٧ - يقدم المقيد على المطلق.
[وجوه الترجيح باعتبار المدلول]
١ - يقدم ما كان مقررًا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلًا.
٢ - أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط، فإنه أرجح.
٣ - يقدم المثبت على المنفي؛ لأن مع المثبت زيادة علم.