للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه السادس: أما عن قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} وقوله {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} متعارضة مع قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.

الوجه السابع: الرد على قولهم كيف يحيى اللَّه زواج الكتابيات وقد أمر بعدم موالاة أهل الكتاب واتخاذهم أولياء.

الوجه الثامن: الكتاب المقدس يسمح بزواج المرأة المسيحية من غير المسيحي ويأمرها بطاعته

وإليك الفصيل

[الوجه الأول: حكم نكاح الكتابيات.]

ويمكن تقسيم ذلك إلى قسمين:

الأول: الزواج من الكتابية في دار الإسلام.

الثاني: الزواج من الكتابية في دار الكفر أو الحربية.

أولًا: الزواج من الكتابية في دار الإسلام

اختلف العلماء في حكم زواج المسلم بالكتابية في دار الإسلام على قولين:

القول الأول مذهب الجمهور: وهو جواز نكاح الكتابية في أرض الإسلام مع الكراهة.

قال السرخسي: ولا بأس بأن يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (١).

وقال ابن حجر: وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (٢).

القول الثاني: عدم الجواز وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنه-

فكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللَّه حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى، وَهْوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّه. (٣)


(١) المبسوط (٤/ ٢١٠).
(٢) فتح الباري (٩/ ٣٢٧).
(٣) البخاري (٥٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>