للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرف الأبصار عما يتعطاه بخفة يده، وإلى ذلك الإشارة بقوله {قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (١١٦)} (الأعراف: ١١٦) (١).

ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق، وأن الكرامة لا تظهر على فاسق، ونقل النووي في زيادات الروضة عن المتولي نحو ذلك (٢).

[حكم الساحر]

فيقتل إذا عثر عليه، كالكافر (٣).

[٦ - استتابة المرتدين وسماحة هذا الدين العظيم.]

لقد تقرر لدى جمهور الفقهاء أن استتابة المرتد واجبة قبل تنفيذ العقوبة (٤)، ويكفي الإِسلام تسامحًا في هذا المقام أن يقرر حق المرتد في الاستتابة وفي حوار يكشف شبهته، وأنه لا يقتل ما بقيت له شبهة لم يجب عنها جوابًا شافيًا يقطع حجته أو تعلته، لقد كان في فسحة من أمره أن يبقى على دينه أو معتقده قبل أن يدخل في الإِسلام مختارًا دون ما إكراه، أما وقد قبل باختياره الانتماء فقد أصبح مسئولًا -بحكم هذا الانتماء والاختيار- عن الإخلاص والوفاء لهذا الدين: {قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي} (الزمر: ١٤) (٥).

وكثيرًا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس، وتزاحم الإيمان، ولا بد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك، وأن تقدم الأدلة والبراهين


(١) فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٢٣٢).
(٢) المرجع السابق (١٠/ ٢٣٣).
(٣) القوانين الفقهية (٣٨٢).
(٤) انظر الموسوعة الفقهية (٣/ ١٧٥، استتابة)، المغني (١٠/ ٧٦، وما بعدها)، فتح القدير (٦/ ٦٨، ٦٩) وفيه قول لأبي حنيفة وأبي يوسف (أنه يستحب أن يؤجل ثلاثة أيام)، فالأمر معتبر سواء أكانت واجبه أم مستحبة، فديننا لا يمنع من كشف شبهات المرتد وتبصيره بهذا الحق العظيم، أيضًا نيل الأوطار (٨/ ٨) كتاب الردة - باب قتل المرتد، الصارم المسلول (٣١٣) قال شيخ الإِسلام: والذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة.
(٥) بحوث في علوم التفسير (٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>