للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. (١)

حق اليتيم في السنة: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إني أحرج (٢) حق الضعيفين اليتيم والمرأة". (٣)

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلًا شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسوة قله فقال له: "إذا أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم". (٤)

[ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته]

عن ابن عمر -رضي الله عنه- "أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان يقال له تمغُ، وكان نخلا- فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمرة، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول" (٥)، وعن عائشة -رضي الله عنها- {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦]، قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف". (٦)

وقوله تعالى: "ومن كان غنيًّا" من ولاة أموال اليتامى على أموالهم" فليستعفف بماله عن أكلها بغير الإسراف والبدار أن يكبروا بما أباح الله له أكلها به، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي: ومن كان فقير منهم إليها محتاجا فليأكل بالمعروف" (٧).


(١) البخاري (٤٥٧٤)، ومسلم (٣٠١٨).
(٢) أحرج: أي أضيقه وأحرمه على من ظلمها. انظر لسان العرب مادة (حرج) (٢/ ٢٣٣).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٣٦٧٨) والنسائي (٩١٤٩)، وأحمد في مسنده (٢/ ٤٣٩). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠١٥).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢٦٣)، والبيهقي في الشعب (١١٠٣٤)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٨٥٤).
(٥) أخرجه البخاري (٢٧٦٤).
(٦) أخرجه البخاري (٢٧٦٥)، ومسلم (٣٠١٩).
(٧) انظر جامع البيان لابن جرير (٤/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>