للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن يسر الإسلام وسماحته في إنفاذ العقوبة على الزاني أنه طلب شهادة أربعة أشخاص على الفاحشة، وهذا من باب التحدي الزائد، وتجنبًا لتطبيق العقوبة، وحتى لا يقع الناس في أعراض غيرهم، وليس هذا فحسب وإنما حدد عقوبة للذي يقذف الآخرين ويتهمهم بالزنا من غير أن يحضروا أربعة أشخاص فحينها ينال عقوبة القذف يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)} (النور: ٤).

ومن أجل إقرار هذا المبدأ لدى الأمة كان الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - يحاول تجنب تطبيق حد الزاني، أو يوجد للمعترف بالزنا أعذارًا لعله يتراجع عن اعترافه كما ثبت في حديث ماعز بن مالك.

وقد عمل الإسلام على تخفيف وقوع الزنا ومحاولة الستر على مرتكبها وأن تتم التوبة بينه وبين الله تعالى فالأمر يرجع إلى الله تعالى يوم القيامة إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه.

[القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر]

استنبط علماء الأصول من النصوص الواردة في سماحة الإسلام ويسره بعض القواعد وجعلوها معالم لعلم الأصول، ونذكر منها قاعدتين أساسيتين.

الأولى: المشقة تجلب التيسير. وهذه قاعدة عظيمة تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدرها وبيان منزلتها في الفقه الإسلامي وأجمعت عليها كتب القواعد الفقهية وهي من الدعائم والأسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي وأصوله (١).

معنى القاعدة: لغة: أن الصعوبة والعناء تصبح سببًا للتسهيل.

اصطلاحًا: أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج (٢).

الأدلة الشرعية على هذه القاعدة.


(١) القواعد الفقهية الكبرى، تأليف/ صالح بن غانم السدلان (٢١٦).
(٢) المصدر السابق (٢١٩ - ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>