للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الأول: قال الخطابي: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام، ويأكل ما عدا ذلك، وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع لم يكن نزل بعد؛ بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، إلا بعد المبحث بمدة طويلة.

الوجه الثاني: أن هذه السفرة كانت لقريش قدموها للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يأكل منها, فقدمها النبي - صلى الله عليه وسلم - لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منها، وقال مخاطبًا لقريش الذين قدموها أولًا: إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم، وضعف هذا الوجه ابن حجر رحمه الله. (١)

الوجه الثالث: وهو أصحها أن هذه الرواية لا تصريح فيها بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل مما ذبح على النصب، وإنما فيها إنكار زيد الأكل مما ذبح على النصب، فلعله ظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل قومه يأكل ما ذبح على النصب، فقال ما قال ثم بين له النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يأكل ذلك هو الآخر.

وقال الألباني: توهم زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله، ومن المقطوع به، أن بيت محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يطعم ذبائح الأصنام، ولكن أراد الاستيثاق لنفسه، والإعلان عن مذهبه، وقد حفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له ذلك وسر به. (٢)

رواية ثانية لهذا الحديث: عن سعيد بن زيد بن عمرو: قَالَ: كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ هوَ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَمَرَّ بِهِما زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَى سُفْرَةٍ لَهُمَا فَقَالَ: "يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ"، قَالَ فَمَا رُئِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ أَكَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. (٣)

وهذه الرواية فيها زيادة موهمة، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل مما ذبح على النصب وهذه الزيادة هي قوله: "فما رُؤي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب". والجواب على ذلك أنها زيادة منكرة كما في الحاشية.


(١) فتح الباري ٧/ ١٤٣.
(٢) هامش فقه السيرة (٨٧).
(٣) منكر. أخرجه أحمد ١/ ١٨٩، والطبراني في الكبير (٣٥٠)، والبزار (١٢٦٧)، وهذا إسناد ضعيف، وعلته عبد الرحمن المسعودي اختلط قبل موته، والراوي عنه يزيد بن هارون وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط. التقريب (٣٩١٩) وانظر نهاية الاغتباط (٢٠٩)، وهامش فقه السيرة (٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>