للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدعاء له ولا يقال في حضوره إلا خيرًا:

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون". (١)

نعي الجنائز: يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية. (٢)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه". (٣)

إغماض العين والدعاء له: عن أم سلمة قالت: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سلمة، وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه" (٤)

تغطيته بثوب يستر جميع بدنه: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف "أن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي سُجِّي ببردٍ حَبِرة" (٥).

(سُجِّيَ) أي غطي جميع بدنه.

(الحِبَرة) هي ضرب من برود اليمن، وفيه استحباب تسجية الميت، وهو مجمع عليه، وحكمته: صيانه من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. (٦)

وهذا في غير من مات محرمًا فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه. (٧)

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلًا وقصه بعيره، ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم فقال


(١) أخرجه مسلم (٩١٩).
(٢) أحكام الجنائز للشيخ الألباني (ص ٤٥).
(٣) البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).
(٤) مسلم (٩٢٠).
(٥) البخاري (٥٨١٤)، ومسلم (٩٤٢).
(٦) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٣).
(٧) أحكام الجنائز وبدعها للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>