للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثالث: القصة المذكورة ليس فيها غدر بحفصة - رضي الله عنها -.

الوجه الرابع: للرجل حق في أن يجامع زوجته في غير يومها.

الوجه الخامس: خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدم القسمة بين النساء.

الوجه السادس: عدل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع زوجاته

الوجه السابع: الحكمة من عتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيان أنه كرامة وقربة وليس ذمًا.

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: سياق ما ثبت في هذا.]

عن أنس: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله - عَزَّ وَجَلَّ - {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى آخر الآية. (١)

وعن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحفصة: "لا تخبري أحدًا وإن أم إبراهيم علي حرام فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة قال: فأنزل الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٢).

[الوجه الثاني: سبب نزول الآية وتعدد السبب]

للآية أكثر من سبب نزول وهذا لا مانع فيه مطلقًا

١ - تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - مارية على نفسه وقد سبق بيان ذلك.

٢ - تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه العسل.

وقد حدث ذلك في أكثر من واقعة:

١ - عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها


(١) صحيح. أخرجه النسائي في الكبرى (٨٩٠٧)، وفي الصغرى (٣٩٥٩)، والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حجر في الفتح (٩/ ٢٨٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٣٩٥٩).
(٢) أورده ابن كثير في تفسيره (٤/ ٤٩٥) بإسناده للهيثم بن كليب وقال: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>