للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - الخالات.

٦ - بنات الأخ.

٧ - بنات الأخت.

وهؤلاء يحرم الزواج بهن على التأبيد، أي: لا يحل الزواج بهن بحال من الأحوال، ويدخل في الأمهات الجدات؛ وإن علون، كما يدخل في البنات بناتهن، وإن سفلن، وكذلك الأخوات سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، والعمات والخالات؛ وإن علين سواء كن من جهة الأب أم الأم.

[وأما المحرمات من الرضاع]

فهن سبع أيضًا، كما هو الحال في النسب، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". (١)

والآية الكريمة لم تذكر من المحرمات بالرضاع سوى الأمهات والأخوات، والأم أصل، والأخت فرع، فنبه بذلك على جميع الأصول والفروع، ووضحت السنة النبوية ذلك بالتفصيل وبصريح العبارة كما في الحديث السابق.

[وأما المحرمات بسبب المصاهرة]

فقد ذكرت الآية الكريمة منهن أربعًا، وهن كالتالي:

١ - زوجة الأب: لقوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.

٢ - زوجة الابن.

٣ - أم الزوجة.

٤ - بنت الزوجة إذا دخل بأمها لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، والأصل في هذا أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت، ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم للآية الكريمة: {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}

وقد استنبط العلماء هذه القاعدة:

العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.


(١) البخاري (٤٨١١)، (٢٥٠٢)، ومسلم (١٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>