للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحاصل: أن إيثار مترقب النقص دائمًا على مترقب الزيادة دائمًا لجبر بعض نقصه المترقب -حكمة ظاهرة واضحة، لا ينكرها إلا من أعمى اللَّه بصيرته بالكفر والمعاصي- عصمنا اللَّه منهما - فلا عبرة بما يردده الملاحدة الذين فسقوا عن أمر ربهم من شبهات حول هذا الحكم الرباني وأمثاله (١).

قاعدة الغرْمُ بالغُنْم، والعدالة في توزيع الأعباء والواجبات:

يقول الدكتور/ مصطفى السباعي (٢): فمن المستحيل أن ينقض الإسلام في ناحية ما يبينه في ناحية أخرى، وأن يضع مبدأ ثم يضع أحكامًا تخالفه، ولكن الأمر يتعلق بالعدالة في توزيع الأعباء والواجبات على قاعدة الغرْمُ بالغُنْم.

ففي نظام الإسلام يُلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تلزم بمثلها المرأة، فهو الذي يدفع المهر، وينفق على أثاث بيت الزوجية، وعلى الزوجة والأولاد.

أمَّا المرأة فهي تأخذ المهر ولا تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها؛ ولو كانت غنية، ومن هنا كان من العدالة أن يكون نصيبُها في الميراث أقلَّ من نصيب الرجل، وقد كان الإسلام معها كريمًا متسامحًا حين طرح عنها كل تلك الأعباء وألقاها على عبءِ الرجل ثم أعطاها نصف ما يأخذ.

لنفرض رجلًا مات عن ابن وبنت وترك لهما مالًا، فماذا يكون مصير المال غالبًا بعد أمدٍ قليل؟

إنه بالنسبة إلى البنت سيزيد ولا ينقص، يزيد المهر الذي تأخذه من زوجها حين تتزوج، ويزيد ربح المال حين تنميه بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستثمار.

أما بالنسبة إلى أخيها الشاب فإنه ينقص منه المهر الذي سيدفعه لعروسه، ونفقات العرس، وأثاث البيت، وقد يذهب ذلك بكل ما ورثه ثم عليه دائمًا أن ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده.


(١) عودة الحجاب (٢/ ١٣٨).
(٢) المرأة بين الفقه والقانون ص ٢٥ - ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>