للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩ - شبهة: ضرب الزوجات.]

[نص الشبهة]

١ - أباح الإسلام للرجل عند نشوز الزوجة وعصيانها أن يعالج هذا النشوز بالضرب الخفيف الذي لا يوجع، وذلك بعد نصح الزوجة أولًا، ثم هجرانها ثانيًا، ولقد فهم البعض هذه القضية فهمًا خاطئًا.

٢ - ثم لماذا لم يبح الإسلام للزوجات ضرب أزواجهن عند الشذوذ، كما أباح ذلك للأزواج، وذلك من باب المساواة والعدل؟

والجواب على الأمر الأول من وجوه:

الوجه الأول: الآية المبيحة للضرب والتفسير الصحيح لها.

الوجه الثاني: ما هو المباح من الضرب؟ .

الوجه الثالث: متى يكون الضرب؟ .

الوجه الرابع: من المرأة التي تُضْرَبُ؟ .

الوجه الخامس: كيف يعالج الرجل نشوز المرأة.

الوجه السادس: لماذا شرع اللَّه تعالى الضرب؟

الوجه السابع: إن الضرب المشروع ضرب غير موجع، بخلاف غيرنا من الغرب.

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: الآية المبيحة للضرب والتفسير الصحيح لها]

قال اللَّه تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (النساء: ٣٤).

قال القرطبي: قَوْلَهُ تَعَالَى: ((وَاضْرِبُوهُنَّ)) أَمَرَ اللَّه أَنْ يَبْدَأَ النِّسَاءُ بِالمَوْعِظَةِ أَوَّلًا ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فَالضَّرْبُ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُصْلِحُهَا لَهُ وَيَحْمِلُهَا عَلَى تَوْفِيَةِ حَقِّهِ. وَالضَّرْبُ فِي هَذِهِ الآيَةِ هُوَ ضَرْبُ الْأَدَبِ غَيْرُ المُبَرِّحِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَكْسِرُ عَظْمًا وَلَا يَشِينُ

<<  <  ج: ص:  >  >>