للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كرهت المرأة الرجل، وعلمت أنها لا تؤدي حق اللَّه في طاعته حين ذلك جاز لها الخلع على العوض، وذلك لأن بين الزوجين عقدًا بموجب النكاح الصحيح له شروطه كسائر العقود، فلما كان من أسباب انعقاده وشروطه أن يدفع الزوج لها مهرًا ويلتزم بحقها في الإنفاق عليها بالمعروف، فإن أبغضته ونفرت منه بحيث لا تستطيع إمضاء العقد إلى الأبد مع الخوف من الوقوع من المعصية من عدم طاعته؛ كان لها كطرف من طرفي العقد أن تطلب فضه، ولما كان في ذلك إضرار لاحق به، كان لا بد من تعويضه عن هذا الضرر اللاحق به، ولأنها عندما قبلت العقد كان ذلك القبول بعوض هو المهر والنفقة قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (البقرة: ٢٢٩).

فدل على مشروعية فض العقد بفداء، فإن لم يكن خوفٌ لم يجز لها أن تخلع. (١)

وهنا أسأل هذا المجادل: أين الظلم للمرأة في فض وإنهاء عقد الزواج عن طريق الخلع؟ ، وأين الاعتداء على قدسية الزواج؟ ، وهل من قدسية الزواج أن تبقى مع شريعة تأمرك أن تبقى مع زوجة كلما رأتك بصقت في وجهك، أو تبحث عن شريعة تعطيك ما أنفقت تعويضًا لك، وتعطي المرأة حقها الشرعي والطبيعي والإنساني في البحث عن رجل تؤدي حق اللَّه فيه؟ إنها شريعة الإسلام فالحمد للَّه على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.

أما إذا لم تستطع الزوجة أن تحصل على الخلع ووقع الضرر عليها فرفعت أمرها للقاضي، فرق بينهما فما هذه الحال دفاعًا عن حق المرأة:

وحالات التفريق هي:

أ- التفريق للعيب: والعيوب الموجبة للتفريق: العِنَّة، والخصاء، والجب؛ أي: قطع الذكر. بشرط أن ترفع المرأة أمرها للقاضي مطالبة بهذا التفريق، فأي دفاع عن المرأة في أن ترفع أمرها إلى القاضي لأن زوجها لا يقدر على الجماع أبدًا فيرفض القاضي لأن ما يجمعه


(١) الفرقة بين الزوجين - لأحمد فرج - (١٢٩ - ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>