للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفنه في البلد الذي مات فيه ولا ينقل إلى بلد آخر: عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم". (١)

وعن منصور بن صفية عن أمه، قالت: مات أخ لعائشة -رضي الله عنها- بوادي الحبشة فحمل من مكانه فأتيناها نعزيها، فقالت: ما أجد في نفسي، أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه دفن في مكانه". (٢)

وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون، وقيل مكروه. (٣)

حمل الجنازة واتباعها: ويجب حمل الجنائز، واتباعها وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. (٤)

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حق المسلم على المسلم خمس: (ذكر منها) واتباع الجنائز". (٥)

الصلاة على الميت: عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه". (٦)

دفن الميت: ويجب دفن الميت ولو كان كافرًا. (٧) عن علي - رضي الله عنه - قال: لما مات أبو طالب أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد مات قال: "اذهب فواره أنت إنه


= المشكاة (٤٤٦٣).
(١) أخرجه أبو داود (٣١٥٧) واللفقاله، وأحمد (٣/ ٢٩٧)، والترمذي (١٧١٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٧١٠).
(٢) البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٥٧)، وقال الشيخ الألباني: سنده صحيح. أحكام الجنائز ص ٢٥.
(٣) الأذكار للنووي ص ١٦٧.
(٤) أحكام الجنائز للألباني ص ٨٦.
(٥) البخاري (١٢٤٠)، مسلم (٢١٦٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) مسلم (٩٥٢).
(٧) أحكام الجنائز الألباني ص ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>