للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجلٌ فأخبره أنه تزوج امرأةً من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال: "فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا". (١)

ومعنى قوله: "فإن في أعين الأنصار شيئًا" أي: صغر أو زرقة. وفي هذا: دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة، وفيه: استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها .. ، ثم إنه يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط .. ، لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها (٢).

وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنظرت إليها؟ " قلت: لا، قال: "فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (٣).

[ثالثا: من مقاصد النكاح استدامة العشرة وهذا قد لا يكون مع وجود العيب.]

والعيوب المؤثرة في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولًا: عيوب تتعلق (تختص) بالرجل، مثل: الجب، والعنة.

ثانيًا: عيوب تتعلق (تختص) بالمرأة، مثل: الرتق، والقرن.

ثالثًا: عيوب تتعلق (تختص) بالزوجين معًا، مثل: الجذام، والبرص، والجنون.

العيوب المجوزة للفسخ وهي ثمانية: اثنان يختصان الرجل وهما الجب والعنة، وثلاثة تختص المرأة وهي الفتق والقرن والعفل، وثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجذام والجنون والبرص، وهكذا ذكرها الخرقي، وقال القاضي: هي سبعة جعل القرن والعفل شيئا واحدًا، وهو الرتق، وذلك لحم ينبت في الفرج. وحكي ذلك أهل الأدب. وحكي نحوه عن أبي بكر. وذكره أصحاب الشافعي وقال الشافعي: القرن عظم في الفرج يمنع الوطء، وقال عن غيره: لا يكون في الفرج عظم؛ إنما هو لحم ينبت فيه. وحكي عن أبي حفص أن العفل كالرغوة في الفرج، يمنع لذة الوطء. وقال أبو الخطاب: الرتق أن يكون


(١) مسلم (١٤٢٤).
(٢) شرح النووي: ٥/ ٢٢٧ بتصرف.
(٣) رواه النسائي (٦/ ٩٦)، وابن ماجه (١/ ٥٩٩)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>