للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤)} [الإسراء: ٢٤] (١).

ومن حقهما أن يستأذنهما عند الخروج ولو إلى الجهاد: وروى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجلًا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله قد هاجرت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك أحد باليمن؟ " قال: أبواي "قال أذنا لك؟ " قال: لا "قال فارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما". (٢)

وذلك ما لو كان الوالد كافرا فإنه لا يحتاج الولد إلى إذنه في الجهاد ونحوه. (٣)

ومن حقهما أن يبر أهليهما بعد موتهما: فعن أبي أسد الساعدي قال: "بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله هل بقى من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: "نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما". (٤) "والصلاة عليهما" أي الدعاء ومنه صلاة الجنازة والمراد به الترحم. "والاستغفار لهما" أي طلب المغفرة لهما وهو تخصيص بعد تعميم، "وإنفاذ عهدهما" أي إمضاء وصيتهما، "وصلة الرحم" أي إحسان للأقارب التي لا توصل إلا من قبلهما. (٥)

[فكل هذه حقوق تجب على الأولاد تجاه آبائهم]

* أن يستغفر لهما.

* وأن يدعوا لهما.

* وأن يمضي وصيتهما.


(١) تنبيه الغافلين (٨٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٥٣٠)، وراجع صحيح أبي داود (٢٢٠٧).
(٣) الزواجر (٢/ ١٥٩).
(٤) أخرجه أبو داود (٥١٤٢)، وابن ماجه (٣٦٦٤)، والحاكم (٤/ ١٧١)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.
(٥) عون المعبود (٧/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>