للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطبري: فضل اللَّه الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن من أموالهن، وكفايتهم إياهن مؤنهن (١)، وذكر القاسمي (٢) أن المقصود في الآية المهور والنفقات، وقال القرطبي: متى عجز عن نفقتها لم يكن قوامًا عليها (٣).

[* المطلب الثاني: مقدار النفقة الواجبة للزوجة على زوجها]

الفرع الأول: هل يراعي حال الزوج أو الزوجة أو هما معًا في تقدير النفقة؟

هناك خلاف بين الفقهاء (٤) في مقدار النفقة الواجبة للزوجة هل يراعى فيه حال الزوج أو الزوجة أو هما معًا فمن قال يراعى فيه حال الزوج فقط نظر على قوله تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)} (الطلاق: ٧).

ومن قال يراعى حال الزوجة نظر إلى قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة: ٢٣٣). ومن قال يراعى كلا الجانبين كما قال ابن قدامة: ونفقتها مقيدة بحال الزوجين جميعًا فإن كانا موسرين فعليه نفقة الموسرين، وإن كان معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وكذا إن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا. (٥)

[الفرع الثاني: جوانب النفقة للزوجة]

إذا كان الاختيار في تقدير النفقة أنه يراعى حال الزوجين معًا، فإن فقهاء الأمة قد حدوا معالم وجوانب واضحة تجب للزوجة في النفقة وأهم هذه الجوانب ما يلي:


(١) جامع البيان للطبري (٥/ ٣٧).
(٢) تفسير القاسمي (٥/ ١٣٠).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٧٣٩).
(٤) راجع المغني لابن قدامة (١١/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، بدائع الصنائع للكاساني (٤/ ٢٤)، الأم للشافعي (٥/ ٨٦)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/ ٦٦٤٩)، نيل الأوطار للشوكاني (٦/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، زاد المعاد (٥/ ٤٩١).
(٥) المغني لابن قدامة (١١/ ٣٤٨ - ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>