للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأب وأم وبنتان، وحالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأب وأم وابنان فتأخذ البنتان الثلثين ومقداره ثمانية أسهم، بينما يأخذ الابنان: الباقي عصيبًا ومقداره خمسة أسهم.

يتضح من هذه المقابلة أن فرض الثلثين للبنتين قد أتاح لهما فرصة في بعض المسائل أن تأخذ كل بنت أكثر من نظيرها إذا وجد ابنان مكان البنتين، ولو جعلنا مكان البنتين بنتي الابن، وجعلنا مكان الابنين ابني ابن لكانت المسألة كما هي لأنهم ورثوا باعتبار البنوة وإن كانوا أبعد درجة.

وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج، وأم، وأخوان شقيقتان.

وبين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج، وأم، وأخوان شقيقان.

فمن الواضح أن فرض الثلثين أفاد الأختين فكان حظهما (٢٤ سهم) في مقابل الأخوين اللذين ورثا بالتعصب فكان حظهما (١٦ سهم). وهي نفس المسألة لو كانت الأختان لأب مع الأخوين لأب (في المقابلة مكان الأختين الشقيقين والأخوين الشقيقين).

ثانيًا: فرض النصف أفاد الإناث عن التعصب للرجل أحيانًا:

وهذا ما يبدوا مما يلي:

وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج، وأب، وأم، وبنت، وبين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج، وأب، وأم، وابن.

فهنا أخذت البنت بالفرض (٦ أسهم) ونقص لحقها نصيب الزوج والأب والأم لأن في المسألة عولًا، أما الابن الذي يرث بالتعصيب فقد كان نصيبه (٥ أسهم) لأنه الباقي بعد أصحاب الفروض وهو اقل من نصيب البنت، (ولا تفترق المسألة إذا كان مكان البنت بنت الابن، ومكان الابن ابن الابن).

وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج، وأم، وأخت شقيقة، وبين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج وأم وأخ الشقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>