للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلا بِآبَائِكُمْ (١).

وقد شدد النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن الحلف بغير الله تعالى، فعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلا يَحْلِفُ: لا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ أَشْرَكَ". (٢) وهذا من الشرك الأصغر.

[الوجه الثاني: من حلف فلا يحلف إلا بالله.]

عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ" (٣).

والحلف بالله تعالى له ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الحلف بالله كاذبًا.

وهذا ما يسمى باليمين الغموس، وقد توعد النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك، فقد روى البخاري عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -: عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، فَأَنْزَلَ الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}. (٤)

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: "الإِشْرَاكُ بِالله"، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ"، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ"، قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: "الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ". (٥)

[القسم الثاني: اليمين اللغو]

وهو اليمن الذي يحلف به الإنسان دون عقد القلب، فقد عفا الله - عز وجل - عنه، وليس هذا من باب الكذب، وإنما الكذب هو أن يحلف بما يخالف الحقيقة.


(١) مسلم (٣١٠٨).
(٢) أبو داود (٢٨٢٩)، والترمذي (١٤٥٥)، وصححه الألباني (٢٧٨٧).
(٣) البخاري (٢٤٨٢).
(٤) البخاري (٢١٨٥).
(٥) البخاري (٦٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>