للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - شبهة: حول: العشرون والمائة.]

نص الشبهة: قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} ظاهر الآية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة عشرة من الكفار، وقد جاء في الآية التي بعدها خلاف ذلك فقال: {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ. . .} [الأنفال: ٦٦].

والجواب على هذا من وجهين:

[الوجه الأول: أن الأول منسوخ بالثاني.]

[الوجه الثاني: أن الثاني تخفيف للأول.]

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: أن الأول منسوخ بالثاني.]

دلَّ عليه قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} (١).

[الوجه الثاني: أن الثاني تخفيف للأول.]

قال أبو جعفر النحاس: وهذا شرح بيَّنَ حُسْنَ أن يكون هذا تخفيف لا نسخًا؛ لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ، ولم يرفع حكم الأول؛ لأنه لم يقل فيه: لا يقاتل الرجل عشرة؛ بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له (٢).

والراجح الوجه الأول على أن الأول منسوخ بالثاني؛ لأنه رفع حكم استقر، وهو وجوب مصابرة الواحد للعشرة بحكم آخر، وهو وجوب مصابرته للاثنين فقط، وهذا هو النسخ بعينه وفي ضمنه التخفيف كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا}، وهذا نسخ الأثقل بالأخف (٣).

* * * *


(١) دفع إيهام الاضطراب (١٠٧)، الناسخ والمنسوخ للنحاس (٢/ ٣٨٧)، وتفسير الطبري (١٠/ ٤١).
(٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس (٣/ ٣٨٨).
(٣) راجع شبهة النسخ ففيها الفائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>