للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - مذهب أهل الرحم وهم يسوون بين جميع ذوي الأرحام ذكورًا وإناثا سواء قربت درجتهم من المتوفى أم بعدت، فمن مات عن: بنت بنت وابن بنت وخال وخالة: تقسيم التركة على أربعة أسهم متساوية.

وهناك آراء أخرى مطروحة في الفقه الإسلامي، ونلاحظ معًا أن مذهب أهل الرحم لا يجد مطروحة في الفقه الإسلامي، ونلاحظ معًا أن مذهب أهل الرحم لا يجد حرجًا من تساوي الرجل مع المرأة عند اجتماعهما. (١)

[المبحث الثالث: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل]

يقوم نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على طريقتين رئيسيتين هما:

١ - الميراث بالفرض: وهو الوارد في القرآن والسنة النبوية (٢) ومعناه أن يأخذ صاحب الفرض ما حدده النص من الثلثين أو الثلث أو السدس أو النصف أو الربع أو الثمن.

٢ - الميراث بالتعصيب: وهو أن يرث ما بقي بعد أصحاب القروض، فهم الوارثون بغير تقدير وهم العصبة بالنفس مثل الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق ولأب وأولادهم، والعم الشقيق وأولادهم وإن نزلوا، وهناك عصبة وهناك


= ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام، وهذا ترجيح جيدًا خلافًا لما يراه سيدنا زيد، وابن عباس، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وداود، وابن جرير الطبري؛ أن ما بقي بعد ذوي الفروض والعصبات يكون لبيت المال، وقد خالفهم في ذلك عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبو عبيدة، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، وطاووس، وعلقمة، ومسروق، وأهل الكوفة، وأحمد، وأبو حنيفة. راجع: نيل الأوطار للشوكاني (٦/ ٦٣ - ٦٤) وقد أخذ واضعو القانون المصري بهذا المذهب الأخير.
(١) لا يقلل من هذا عدم أخذ القانون المصري بالمذهب الأول بل أخذ بمذهب أهل القرابة في نفس المادة ٣١ من القانون.
(٢) وردت كل الفروض في القرآن الكريم ما عدا ميراث الجدة حيث وردت في السنة النبوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>