للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبعض حاجتي، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ (١).

قال النووي: وفي الحديث جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزوج، لأنه مما أذن فيه الشرع (٢).

٨ - وفي حديث الإفك قالت عَائِشَةُ -رضي اللَّه عنها-: خَرَجْتُ بعدما نَقَهْتُ، فَخَرَجْت مَعَي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ، وَهو متبرَّزُنَا، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي التبرز قِبَلَ الْغَائِطِ، فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ (٣).

قال الحافظ: فيه توجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها (٤).

قال ابن بطال: وفائدة هذا الباب أنه يجوز التصرف للنساء فيما بهن الحاجة إليه؛ لأن اللَّه أذن لهن في الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب، فلما جاز لهن ذلك؟ جاز لهن الخروج إلى غيره من مصالحهن، أو صلة أرحامهن التي أوجبها اللَّه عليهن، وقد أمر الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- النساء بالخروج إلى العيدين. (٥)

٩ - عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا استأذنت امرأة أحَدِكُمْ إلَى المَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا" (٦).

قال ابن عبد البر: وإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه، كان أوكد أن يجب عليه أن لا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته صلة لرحمها (٧).


(١) صحيح. تقدم تخريجه.
(٢) شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٥١.
(٣) صحيح. تقدم تخريجه.
(٤) الفتح ٧/ ٣٣٧.
(٥) شرح البخاري لابن بطال ١/ ٢٤٠.
(٦) صحيح. تقدم تخريجه.
(٧) التمهيد ٢٤/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>