للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله الفَصْد والحجامة (١).

وذكر ابن تيمية الروايتين عن أحمد وسيأتي كلامه في الرد (٢).

وأباحه ابن حزم في المحلى فقال:

وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني فليس ذلك حرامًا أصلًا. (٣)

وهذا مردود كما قال شيخ الإسلام لما سئل عن حكم الاستمناء وتقدم نقل جوابه.

فكما ذكر ابن تيمية أن الرواية الصحيحة عن أحمد هي التحريم، وما أباحه إلا للضرورة، أما إذا أبيح للقياس فهذا باطل؛ لأن القياس لابد من توافق العلل والدواعي ولكنه قاس المني على الفصد والحجامة رغم أن العلة ليست واحدة، فالفصد والحجامة لا مخرج لهما إلا بفتح أو شق أو خرقه لأنها لا تنصرف إلا بهذا مع عظيم ضررها، أما المني فله أكثر من طريق للخروج عند الضرورة كالزواج والتسري، أو الاحتلام، أو يدفعه البول إذا زاد عن حده، أو بالصوم وزيادة الطاعة للَّه يُسكن اللَّه الشهوة ويهدأ الإنسان (٤).

ويرد أيضًا على من أباح ذلك:

أنه قد ثبت في القرآن والسنة ما يفيد حرمة الاستمناء، وقد نقلنا ذلك بالتفصيل فليراجع. فهذا هو الأصل.

قال القرطبي: وعامة العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهى معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. (٥)


(١) تفسير القرطبي (١٢/ ١١٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢٢٩).
(٣) المحلى (١١/ ٣٩٢).
(٤) الجاهلية الجنسية (٧٦).
(٥) تفسير القرطبي (١٢/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>