للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو واضح وفيه خلاصة ما جاء في كتب الإسلام في هذه المسألة فإذا كان هذا المعترض يرتاد لنفسه دينًا يعبد اللَّه به فأنا أدعوه إلى الإنصاف والأمانة في النقل وادعوا اللَّه له بالهداية بل في الأمر أوضح وأكثر بيانًا أن مذهب الأحناف لا يجيز استئجار المرأة ومن ذلك:

١ - كره الحنفية استئجار المرأة للخدمة لأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية، ولأن الخلوة بها معصية. (١)

٢ - قال أبو حنيفة أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلوا بها وكذلك الأمة وهو قول أبي يوسف ومحمد أما الخلوة فلأن الخلوة بالمرأة -أي المرأة الأجنبية- معصية، وأما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الإطلاع عليها والوقوع في المعصية. (٢)

* * *


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ٢٧٥)، وانظر الفتاوى الهندية فتوى (١٩٨٧٧) - شروط جواز استئجار المرأة للخدمة.
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٣٩) مسألة استئجار الصناع والعمال - قلت: فهل بعد هذا ينسب إلى أبي حنيفة أو إلى الإسلام أنه يحل استئجار المرأة للزنى؟ ! لا شك أن الذي دفع أبا حنيفة إلى هذا القول هو التورع لحفظ الدماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>