للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطبري: يقول: وخافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا معصيته أن تتعدّوا حده، لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهنّ من بيوتهنّ التي كنتم أسكنتموهنّ فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهنّ (١).

وعن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أن يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ (أُمُّ المُؤْمِنِيِنَ) إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ وَهُو أَمِيرُ الْمَدِينَةِ: اتَّقِ الله وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَال مَرْوَانُ -فِي حَدِيثِ سلَيمانَ-: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي (٢).

وعَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ المُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عِليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الحارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَقَالا لَهَا: وَالله مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَال: لَا نَفَقَةَ لَكِ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ الله، فَقَال: إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، -وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا- فَلَمّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أنكَحَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ الحدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ، فَقَال مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الحدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنكمْ الْقُرْآنُ، قَال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} قَالتْ: هَذَا لمِنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟ (٣).

وعن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله (يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة) (٤).


(١) تفسير الطبري (١٢/ ١٢١).
(٢) البخاري (٥٣٢٢، ٥٣٢١).
(٣) مسلم (١٤٨٠).
(٤) البخاري (٥٣٢٤، ٥٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>