للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحقوق والنظر في معضلات الواقع لأجل حلها بما يناسب.

٣ - ومن ذلك إثبات النسب.

٤ - انتهاء العدة لأن هناك أمورًا تتعلق بها مثل زواجها بغيره، وزواجه بإحدى محارمها، أو زواجه بخامسة.

٦ - ونفقة المعتدة عليها وعلى الجنين إن كانت رجعية، وعلى الجنين إن كانت مبتوتة.

٧ - استبراء الرحم حتى لا يسقي ماءه زرع غيره.

٨ - الحفاظ على الأعراض والأرواح؛ لأن المرأة لو اتهمت بالزنا لرجمت فكان في ذلك اعتداء على الروح والعرض.

٩ - واضح أن كل واحد من هؤلاء العلماء قال بأكثر مدة رآها فمن يحدد بأربع، وكذلك من يحدد بأقل وبأكثر من ذلك، هم لا يقولون: إن المتجاوز لما حددناه مقطوع في نفس الأمر أنه ليس لاحقًا له، يقولون: من الممكن أن يكون له، لكن نحن محتاجون أن نحدَّ حدًا لئلا يضطرب علينا، فنرتكب مفسدة ترك النادر مخافة الوقوع في أعداد كثيرة. هذا معنى ما يقولونه، أو يقولوه، لكنه هو لازم لهم وإن لم يلفظوا به (١).

١٠ - الأصل السلامة ونزاهة الساحة.

١١ - أرجح ما قيل في هذه المسألة أنه لا حد في الشرع لأكثر الحمل وما كان مرتبطًا بقدرة اللَّه -تعالى- لا يعد مستحيلًا.

١٢ - لعل من حكمة اللَّه -تعالى- أن تخرق العادات في بعض الأحيان إظهارًا لقدرة اللَّه ولضعف وجهل الإنسان مهما بلغ من العلم بزعمه.

١٣ - ومن ذلك ما جري لمريم العذراء، ولعيسى عليه السلام، ولآدم عليه السلام، ولحواء، وعلى كل حال فاللَّه على كل شيء قدير.

وبعد هذا الذي سبق تعلم أنه لا يوجد في كتاب اللَّه ولا في السنة الصحيحة ما يدل


(١) الفتاوى الهندية (١١/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>