للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمتع منهن يبكين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حرم -أو قال: هدم- المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث" (١).

والجواب عليه من هذه الوجوه:

الأول: الحديث ضعيف فلا يحتج به.

قال ابن حجر: عَلَى أَنَّ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَقَالًا، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة مُؤَمِّل بْن إِسْمَاعِيل عَنْ عِكْرِمَة بْن عَمَّار وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَقَال (٢).

الثاني: الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النسخ فاستمروا على الرخصة (٣).

الثالث: الحديث لم يصرح بِأَنَّهُمْ اسْتَمْتَعُوا مِنْهُنَّ فِي تِلْكَ الْحَالَة، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ قَدِيمًا، ثُمَّ وَقَعَ التَّوْدِيع مِنْهُنَّ حِينَئِذٍ وَالنَّهْي (٤).

٢ - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: قال: نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك عن نكاح المتعة (٥).

والجواب عليه من هذه الوجوه:

الأول: إسناده ضعيف تفرد به إسحاق وهو غلط منه (٦).


(١) ضعيف. أخرجه أبو يعلى (٦٥٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٦)، وابن حبان في صحيحه (٤١٤٩)، والدارقطني في سننه (٣٦٠٢)، والبيهقي في السنن (٧/ ٢٠٧) كلهم عن المؤمل بن إسماعيل عن مكرمة بن عمار عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به، وفيه عكرمة بن عمار صدوق يغلط، المؤمل بن إسماعيل صدوق سيىء الحفظ، وقد انفرد به المؤمل بن إسماعيل، قال محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه، وقد خالفه بكر بن يزيد، فذكره عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة كما في العلل للدارقطني (١٠/ ٣٦٩)، ولهذا فقد ذكره الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (٥١٢٦).
(٢) فتح الباري (٩/ ٧٥).
(٣) فتح الباري (٩/ ٧٥).
(٤) فتح الباري (٩/ ٧٥).
(٥) إسناده ضعيف وهو حديث منكر، أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (١٦/ ٢٨٩)، من رواية إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي، وفيه إسحاق بن راشد تفرد به وفي حديثه عن الزهري بعض الوهم (التقريب ١/ ٤٢).
(٦) شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٠٠)، وفتح الباري لابن حجر (٩/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>