للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قدامة: الرّجم على الزّاني المحصن رجلًا كان أو امرأةً، وهذا قول عامّة أهل العلم من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار (١).

وقال أيضًا: وقد ثبت الرّجم عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله وفعله، في أخبارٍ تشبه التّواتر وأجمع عليه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

فعن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: إِنَّ اللَّه قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتَابِ اللَّه فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّه وَإِنَّ الرَّجْمَ في كِتَابِ اللَّه حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ (٣).

وقد وضع العلماء شروطًا للمحصن، فقال ابن قدامة: وللإحصان شروط سبعة:

أحدها: الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراطه لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (والثيب بالثيب الجلد والرجم)، والثيابة تحصل بالوطء في القبل فوجب اعتباره ولا خلاف في أن النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبًا ولا تخرج به عن حد الأبكار الذي حدهم جلد مائة وتغريب عام بمقتضى الخبر، ولا بد أن يكون وطأ حصل به تغييب الحشفة في الفرج لأن ذلك الوطء الذي تتعلق به أحكام الوطء.

الثاني: أن يكون في نكاح لأن النكاح يسمى إحصانًا بدليل قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} يعني المتزوجات ولا خلاف بين أهل العلم في أن وطء الزنا


(١) المغني ١٠/ ١٢٠.
(٢) المغني ١٠/ ١٢١.
(٣) أخرجه مسلم (٤٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>