للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الأولى: إذا عقد عليها ولم يسم لها صداقًا ولم يدخل بها وطلقها قال سبحانه وتعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)} (البقرة: ٢٣٦).

الحالة الثانية: المعقود عليها والمسمى لها ولم يدخل بها وطلقها فقال سبحانه وتعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (البقرة: ٢٣٧).

الحالة الثالثة: فشملها عموم قوله سبحانه وتعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، وقد أجمع الفقهاء على أن المدخول بها التي لم يسم لها أن لها صداق المثل؛ ولعل التعبير عن الصداق بنحلة مما يؤيد ذلك؛ لأنه بعد الدخول والتمكين أصبح كالهبة والعطية يعطيه الزوج نحلة وإلا لتوقفت عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها.

الحالة الرابعة: فلعل هذه الهدية تعتبر تتمة حلقة التشريع وذلك في حق المدخول بها المسمى لها ولم تستلم صداقها فقال سبحانه وتعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} أي بالدخول فعلًا بموجب العقد السابق وقد سميتم لهن الصداق ولكن لم تسّلموه إليهن: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} لازمة لا يحق لكم أن تنقصوهن منه شيئًا؛ {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١) فاستوجب الإفضاء والمسيس كامل الصداق: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (النساء: ٤)، وهذا لا يكون إلا في غير المدفوع فتكون الآية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} مبينة لحكم صداق المدخول بها المسمى لها المستمتع منها.

وقد أشار القرطبي إشارة مجملة خفيفة إلى هذا فقال: ولو قال قائل إن آية: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (النساء: ٢٠)، كافية عن هذا المعنى فإنما يقال له

<<  <  ج: ص:  >  >>