للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيتأكد حق المرأة في تمام المهر بالدخول؛ فالاستمتاع هنا أثر لعقد النكاح الصحيح الدائم الذي يثبت به المهر كاملًا غير قابل للسقوط وليس إنشاء لعقد المتعة.

فالآية الكريمة تبين حكم المرأة المدخول بها التي سمي لها الصداق ولم تستلمه فقال سبحانه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} أي بالدخول فعلًا بموجب العقد وقد سميتم لهن الصداق ولكن لم تسلموه إليهن فآتوهن أجورهن فريضة لازمة لا يحق لكم أن تنقصوهن منه شيئًا كما قال تعالى في آية أخرى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)} (النساء: ٢١).

فتكون الآية مبينة لحكم صداق المدخول بها المسمى لها المستمتع منها. فالآية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ} أمر بإيتائهن وهو إنشاء الإيتاء.

وآية: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (النساء: ٢٠)، إخبار عن إيتاء سابق والفرق بينهما هو الفرق بين مدلول الأمر الذي للإنشاء والخبر الواقع بالفعل.

فآية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ} تتكلم عن استمتاع سابق وقع بهن وحصل الرجل عليهن منهن، فطولبوا بدفع أجورهن إليهن. وهذا الاستمتاع الواقع بالفعل المطلوب إعطاء الأجر عليه لا بد له من عقد سابق يبيحه ولا يكون إلا بالملك أو النكاح الدائم.

فالزوجات مع المهر لهن أربع حالات:

أ- معقود عليها ولم يسم لها ولم يدخل بها.

ب- معقود عليها وسمي لها وغير مدخول بها.

ج- معقود عليها ولم يسم لها ودخل بها.

د- معقود عليها وسمي لها ودخل بها.

وقد جاء القرآن الكريم ببيان تلك الحالات بالنسبة لاستحقاق المهر كله أو بعضه قبل الدخول أو بعده، أي: في حالة الفرقة بالطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>